القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 105 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا ورسما أو صورة أو محررا مما ورد فى المادة ( ٥٢ ) من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر ويحكم القاضى من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازى قيمة رسم الدمغة وذلك علاوة على الرسم المذكور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.