القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 104 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية :
( أولا ) انتحال لقبا فنيا أو أخصائيا فنى بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
( ثانيا ) مخالفة أحكام القرارات التى يصدرها وزير الصناعة طبقا للمادة ( ١٠١ ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.