المادة 9 من قانون نقابة المهندسين
النص الساري
يشترط فيمن يرشح نفسه أو عضوا لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية أن يكون من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى عند ترشيحه ويكتفى فى إثبات صفة العضوية ببطاقة العضوية الصادرة عن الاتحاد الاشتراكى العربى ، ويشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو إحدى الشهادات الجامعية التى تعادلها ويكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة ٣٢ خمسة عشر عاما على الأقل .
ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية فى حكم ممارسة المهنة فى حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.