القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 10 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقدم طلبات الترشيح لمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر يناير من كل عام ، ويتم الإعلان عن هذا الموعد فى جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.