Article 9 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يرشح نفسه أو عضوا لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية أن يكون من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى عند ترشيحه ويكتفى فى إثبات صفة العضوية ببطاقة العضوية الصادرة عن الاتحاد الاشتراكى العربى ، ويشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو إحدى الشهادات الجامعية التى تعادلها ويكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة ٣٢ خمسة عشر عاما على الأقل .
ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية فى حكم ممارسة المهنة فى حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.