القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 8 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلى :
( ١ ) الجمعية العمومية .
(ب) مجلس النقابة .
(ج) الجمعية العمومية لكل شعبة .
( د ) مجالس الشعب .
( ه ) النقابات الفرعية وتشكل كل منها من :
( ١ ) الجمعية العمومية للنقابة الفرعية .
( ٢ ) مجلس النقابة الفرعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.