القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 7 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين فى وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى جدول النقابة والنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح المهندسين الأجانب تصريحات مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التى عهدت إليهم بذلك و بعد سداد رسم قيد قدره عشرون جنيها . وعلى هذه الجهات اعتبار شهادة القيد كسوغ من مسوغات التعيين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.