قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 111 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مايو 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 111 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان ( 3 و 7 ) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 .
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 40 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال" بحكمها الصادر بجلسة 18/4/2018، ملف الاستئناف رقم 5361 لسنة 21 قضائية.
المقامة من
شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية
ضــــــد
1 - أمير رأفت طلبة إبراهيم
2 - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران
للفصل فى دستورية نصى المادتين (3 و7) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لأحكام المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة".
وحيث إن الأصل فى النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور، ويتعين تبعًا لذلك، إعمـــالاً لهذا الافتراض - وكشـــرط مبدئى لإنفـــاذ محتواه - أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية فى معناها، واضحة فى الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض، وبوجه خاص؛ إذا كان النص التشريعى المطعون فيه مكونًا من عدة أجزاء يقوم كل منها مستقلاً عن الآخر فى مضمونه، إذ يتعين على الطاعن أن يبين على وجه التحديد أيها وقع فى تقديره منافيًّا لأحكام الدستور، وإلا كان الطعن غير مقبول.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان قرار الإحالة الصادر فى الدعوى الموضوعية قد خلا من بيان أى من مواد الدستور التى خالفها النصان المحالان، ووجه المخالفة فى كلٍ منهما، مما تغدو معه الدعوى المعروضة، غير مستوفية للأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالمادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المار بيانها، ومن ثم يكون عدم قبولها متعينًأ.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 66/1974 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1974 · المادة 7ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.