Supreme Constitutional Court decision, case 111 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 4 May 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 111 of judicial year 40
- Hearing date
- 4 May 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان ( 3 و 7 ) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 .
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 40 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال" بحكمها الصادر بجلسة 18/4/2018، ملف الاستئناف رقم 5361 لسنة 21 قضائية.
المقامة من
شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية
ضــــــد
1 - أمير رأفت طلبة إبراهيم
2 - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران
للفصل فى دستورية نصى المادتين (3 و7) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لأحكام المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة".
وحيث إن الأصل فى النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور، ويتعين تبعًا لذلك، إعمـــالاً لهذا الافتراض - وكشـــرط مبدئى لإنفـــاذ محتواه - أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية فى معناها، واضحة فى الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض، وبوجه خاص؛ إذا كان النص التشريعى المطعون فيه مكونًا من عدة أجزاء يقوم كل منها مستقلاً عن الآخر فى مضمونه، إذ يتعين على الطاعن أن يبين على وجه التحديد أيها وقع فى تقديره منافيًّا لأحكام الدستور، وإلا كان الطعن غير مقبول.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان قرار الإحالة الصادر فى الدعوى الموضوعية قد خلا من بيان أى من مواد الدستور التى خالفها النصان المحالان، ووجه المخالفة فى كلٍ منهما، مما تغدو معه الدعوى المعروضة، غير مستوفية للأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالمادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المار بيانها، ومن ثم يكون عدم قبولها متعينًأ.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.