Article 3 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى :
( ١ ) أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها طبقا لما يقرره وزير التعليم العالى من إحدى الكليات أو المعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج .
أو أن يكون قد نجح فى الامتحان الذى تجريه وزارة التعليم العالى طبقا للنظام ووفقا للمناهج التى تضعها هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارتى الصناعة والرى بعد أخذ رأى مجلس اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية .
(ب) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل
(ج) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
( د ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
( ه ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالين .
( و ) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أعمال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائى أربعة أعوام على الأقل .
ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التى يتخرج منها المؤهلات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) إخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.