القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 6 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعتبر أعضاء نقابة المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بسجلاتها الدائمة والمؤقتة عند صدور هذا القانون مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين وتدرج أسماؤهم فى جداولها مرتبة حسب تواريخ حصول كل منهم على لقب مهندس .
ويعفى الأعضاء المؤسسون من أداء رسوم القيد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.