القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 37 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة فى كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتى عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر الحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم طبقا للقواعد التى يحددها النظام الداخلى للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.