القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 36 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص مجلس كل شعبة بما يلى :
( ١ ) تحقيق أهداف وأغراض النقابة فى نطاق الشعبة .
( ٢ ) النظر فى شئون المهنة ورفع مستواها .
( ٣ ) تسجيل الأعضاء فى سجلاتها بعد قيدهم فى النقابة .
( ٤ ) انتخاب ممثلى الشعبة فى مجلس النقابة .
و يحدد النظام الداخلى القواعد المنظمة لاجتماعات مجلس الشعبة وكيفية إصداره لقراراته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.