القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 35 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل أربع سنوات رئيسا للشعبة ووكيلا وأمينا لها كما ينتخب مندوبى الشعبة بمجلس النقابة طبقا للشروط والأوضاع التى يبينها النظام الداخلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.