المادة 38 من قانون نقابة المهندسين
النص الساري
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة .
وتعقد الجمعية اجتماعها السنوى فى شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيبته تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا .
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كما يجوز لخمسين عضوا من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية و بالموعد المحدد للاجتماع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.