المادة 75 من قانون المرور
النص الساري
هذه المادة ملغاةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 1 لسنة 2021
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 28 فبراير 2021 · بالقانون 1/2021
من 1 أغسطس 2008 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 121/2008
من 1 أغسطس 2008 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 121/2008
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
( ١ ) قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
( ٢ ) قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المدنية .
( ٣ ) قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .
( ٤ ) عدم حمل المركبة للوحات المدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها .
( ٥ ) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال .
( ٦ ) تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له .
( ٧ ) تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها .
( ٨ ) مخالفة أحكام المادة ٧٠ فقرة أولى من هذا القانون .
وفى جميع هذه الحالات تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال سنة من ارتكابها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.