القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 74 مكررا 6) من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، كل من وضع إعلانا أو تسبب فى وضعه بالمخالفة للمادة (٦٩ مكررا ١) من هذا القانون ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.