انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة 75 مكررا من قانون المرور

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 29 أبريل 1983 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 20/1983المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.