انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة 76 من قانون المرور

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 3 يوليو 2014 إلى 24 نوفمبر 2014 · بالقانون 59/2014المصدر:
من 31 ديسمبر 1999 إلى 3 يوليو 2014 · بالقانون 155/1999المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.