المادة 76 من قانون المرور
النص الساري
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر
يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه
فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة
شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد
مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 يوليو 2014 إلى 24 نوفمبر 2014 · بالقانون 59/2014
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون
آخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
شهور ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم
النهائى بالإدانة ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على
ثلاثة آلاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته .
من 31 ديسمبر 1999 إلى 3 يوليو 2014 · بالقانون 155/1999
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد
فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة
لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد
على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته
خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أية مخالفة لقواعد المرور وثبت أنه كان أثناء القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر .
وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثالثة من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم66لسنة1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142لسنة2014.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.