Article 75 of the Traffic Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 1 of 2021
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 28 February 2021 · by Law 1/2021
From 1 August 2008 to 1 August 2008 · by Law 121/2008
From 1 August 2008 to 1 August 2008 · by Law 121/2008
From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
From 23 February 1974 to 1 August 2008
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
( ١ ) قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
( ٢ ) قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المدنية .
( ٣ ) قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .
( ٤ ) عدم حمل المركبة للوحات المدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها .
( ٥ ) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال .
( ٦ ) تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له .
( ٧ ) تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها .
( ٨ ) مخالفة أحكام المادة ٧٠ فقرة أولى من هذا القانون .
وفى جميع هذه الحالات تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال سنة من ارتكابها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.