انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة 74 مكررا (3) من قانون المرور

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 2 أبريل 2014 إلى 29 مارس 2024 · بالقانون 25/2014المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.