المادة 74 مكررا (3) من قانون المرور
النص الساري
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات
المنصوص عليها فى هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك
والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات
المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 2 أبريل 2014 إلى 29 مارس 2024 · بالقانون 25/2014
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات
المنصوص عليها فى هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها
دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية
غير خاصة بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.