القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 74 مكررا (2) من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على
ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 2008 إلى 3 يوليو 2014 · بالقانون 121/2008
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد
على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة
تسيير أو رخصة قيادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.