المادة 74 مكررا (1) من قانون المرور
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه
ولا تزيد على ألف جنيه ، كل من :
١ - استعمال جهاز تنبيه المركبة فى غير تنبيه لمركبة ، أو لشخص ، أو لحيوان ،
لمنع ضرر جسيم ، محدق ، قد يلحق بأى منها .
٢ - كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا أبواب مركبته كاملا ، أثناء السير بها .
٣ - كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى
أو عند مطالعها أو منازلها ، أو فى الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها ، أو فى تقاطع الطرق .
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية ، عند العود لارتكاب أى من الأفعال
المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.