Article 74 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه
ولا تزيد على ألف جنيه ، كل من :
١ - استعمال جهاز تنبيه المركبة فى غير تنبيه لمركبة ، أو لشخص ، أو لحيوان ،
لمنع ضرر جسيم ، محدق ، قد يلحق بأى منها .
٢ - كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا أبواب مركبته كاملا ، أثناء السير بها .
٣ - كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى
أو عند مطالعها أو منازلها ، أو فى الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها ، أو فى تقاطع الطرق .
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية ، عند العود لارتكاب أى من الأفعال
المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.