القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 74 مكررا (4) من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه
ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على
رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون ، وفى حالة العود خلال
سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.