المادة 73 مكرراً (2) من قانون المرور
النص الساري
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة
أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه
مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، كل قائد مركبة
تسبب في تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى،
وكل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة
كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة
أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة
الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه
الفعل السابق، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها مع سحب رخصة قيادته
لمدة تسعين يوما.
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب
الفعل الثاني، يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، مع سحب رخصة
قيادته لمدة عام.
مادة ٧٣ (مكررا) : في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص
أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، تقضي المحكمة المختصة بإيقاف الرخص للمدة
المقررة قانونا أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة
قانونا للجريمة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.