المادة 73 مكررا بند 18 من قانون المرور
النص الساري
فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة ، ومع عدم
الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون ، لا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد
توافر الشروط المقررة للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور
وآدابه ، واجتياز دورة بأحد المعاهد المعتمدة لتعليم القيادة ، كشرط لمنح الرخصة من جديد
بذات درجتها .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على
سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة ، أو غير بطريقة غير مشروعة
من حالة رخصته الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج
رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف أحكام القانون . »
مادة ٧٤ (صدر المادة والبند ٦) :
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة
جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
...................................................
٦ - مخالفة أحكام المواد (٧ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩) من هذا القانون . »
مادة ٧٤ مكررا (البنود ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠) :
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة
جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
٣ - عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ،
وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويعاقب قائد
السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب أحد بجواره دون استخدام حزام الأمان .
٤ - عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
٥ - إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
٦ - عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .
٧ - عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول
قائد السيارة والركاب .
٨ - عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء .
٩ - عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية .
١٠ - عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية
لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها
خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة . »
مادة ٧٥ (صدر المادة والفقرة الأخيرة) :
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية ، وعقوبة الغرامة المالية ،
عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.