المادة 73 من قانون المرور
النص الساري
فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها
أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير إدارة المرور المختص
أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه
عقب ضبط الواقعة .
ويتم عرض الرخصة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مع محضر الضبط
على نائب مدير الأمن المختص ليقرر - بحسب الأحوال - إما إعادة الرخصة إلى صاحبها
إذا تبين له عدم وجود مخالفة وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها
ملغاة على الوجه الذى يحدده القانون .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه
بالرفض أو مضى خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008
في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو التائها أو سحب اللوحات إداريا يصدر القرار بذلك من رئيس قسم المرور المختص أو نائبه فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة ، ولصاحب الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أن يتظلم منه إلى النيابة المختصة التي يكون لها إقرار التصرف أو تعديله أو إلغاؤه ، وذلك في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التظلم .
وفي جميع الأحوال لصاحب الشأن أن يتظلم أمام محكمة الجنح والمخالفات المختصة من قرار النيابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ، ولو لم تكن الدعوى الجنائية قد رفعت ، وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ، والنيابة العامة إذا رأت لزوما لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.