المادة 72 مكررا (2) من قانون المرور
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 59 لسنة 2014
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة
جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه ، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء
فضلات ، أو مخلفات بناء ، أو أية أشياء أخرى ، وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق
تصدر أصواتا مزعجة ، أو ينبعث منها دخان كثيف ، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ،
أو رائحة كريهة ، أو تتطاير من حمولتها ، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال ،
أو مضرة بالصحة العامة ، أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور ، أو يتساقط من حمولتها
ما ينال من سلامة الطريق ، أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه .
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه
الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها .
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى ،
يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 يوليو 2014 · بالقانون 59/2014
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.