Article 72 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 59 of 2014
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة
جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه ، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء
فضلات ، أو مخلفات بناء ، أو أية أشياء أخرى ، وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق
تصدر أصواتا مزعجة ، أو ينبعث منها دخان كثيف ، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ،
أو رائحة كريهة ، أو تتطاير من حمولتها ، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال ،
أو مضرة بالصحة العامة ، أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور ، أو يتساقط من حمولتها
ما ينال من سلامة الطريق ، أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه .
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه
الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها .
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى ،
يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 3 July 2014 · by Law 59/2014
From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.