القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 72 مكررا (1) من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات
المنصوص عليها فى المواد ٢٨، ٧٠، ٧٢ (مكررا) من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ
ارتكابه المخالفة السابقة ، تلغى رخصة القيادة ، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى
سنة من تاريخ الإلغاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.