انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة 72 مكررا من قانون المرور

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 1 لسنة 2021، القانون رقم 161 لسنة 2021

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 28 ديسمبر 2021 · بالقانون 161/2021
منذ 28 فبراير 2021 · بالقانون 1/2021
من 28 أكتوبر 1980 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 210/1980المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.