المادة 72 مكررا من قانون المرور
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 1 لسنة 2021، القانون رقم 161 لسنة 2021
تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر
فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (أ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد
على ثلاثة أشهر فى حالة إرتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ب) ، ولمدة لا تقل
عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ج).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر
فى المخالفات الواردة فى الفقرتين (٣ ، ٤) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد
على ثلاثة أشهر فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرتين (٥ ، ٦) من البند (ب)
ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات
(١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) من البند (ج).
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف
مدة السحب . وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص
قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء :
البند ( أ ) :
١ - مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص .
٢ - مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة
المرور المختصة .
٣ - وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد
أو استبدال غيره به .
٤ - عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة
لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة . كما يجوز منحها ترخيصا آخر لمدة
أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها .
البند (ب) :
١ - السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج .
٢ - استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف
للمقرر فى شأن استعمالها .
٣ - وقوف المركبة ليلا فى الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار
الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .
٤ - استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .
٥ - عدم وجود المثلث العاكس للضوء فى المركبة .
٦ - عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية فى المركبة .
البند (ج) :
١ - قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة ،
أو غير ظاهرة ، أو بياناتها غير واضحة ، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب .
٢ - قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء
أو عاكس الأنوار المقررة ، وذلك سواء كانت أنوارا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال
أو غير موجودة .
٣ - قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل
بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات .
٤ - قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة ، تروللي باص ،
أتوبيسات مدارس ، أتوبيسات سياحة ، أتوبيسات رحلات) والسيارات النقل ، والنقل
بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح
للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه
بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها .
٥ - قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظور قانونا تداولها
أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها ، وذلك كله فى الحدود التى يشملها الحظر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 28 ديسمبر 2021 · بالقانون 161/2021
منذ 28 فبراير 2021 · بالقانون 1/2021
من 28 أكتوبر 1980 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 210/1980
يجوز سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستين يوما أو المدة الباقية من الترخيص أيهما أقل إذا ارتكب قائد المركبة أحد الأفعال الآتية :
١ السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .
٢ قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة .
٣ استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .
٤ وقوف المركبة ليلا فى الطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .
٥ استعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
٦ ترك المركبة بالطريق العام بحالة يحتمل عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
٧ عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
٨ عدم التزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين .
٩ عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة .
١٠ قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر .
١١ قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .
١٢ قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال .
١٣ قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها .
١٤ تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطريق العام أو إعاقتها .
١٥ استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .
١٦ اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة .
١٧ استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .
١٨ تسيير مركبة فى الطريق العام يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق والمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملى الطريق أو تؤذيهم .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( ٧٣ ) يجب أن يتم سحب الترخيص من المخالف بمعرفة ضباط المرور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.