المادة 72 من قانون المرور
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة ،
ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل فى المركبة .
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه ، تضاعف مدة العقوبة
السالبة للحرية والغرامة المالية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
إذا ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح
بارتكابه فيها ، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما
اعتبارا من تاريخ الضبط .
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة
ورخصة قائدها ، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضى ستة أشهر .
ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية .
ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .
مادة ٧٢ (مكررا أ):
(بند ١٨) مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك ، يسحب ترخيص المركبة واللوحات المدنية ورخصة قائدها مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الضبط .
ولمرخص له استرداد الرخصة واللوحات المدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.