Article 72 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة ،
ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل فى المركبة .
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه ، تضاعف مدة العقوبة
السالبة للحرية والغرامة المالية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
إذا ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح
بارتكابه فيها ، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما
اعتبارا من تاريخ الضبط .
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة
ورخصة قائدها ، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضى ستة أشهر .
ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية .
ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .
مادة ٧٢ (مكررا أ):
(بند ١٨) مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .
From 23 February 1974 to 31 December 1999
عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك ، يسحب ترخيص المركبة واللوحات المدنية ورخصة قائدها مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الضبط .
ولمرخص له استرداد الرخصة واللوحات المدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.