القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 71 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
تسرى على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد ١ و ٢ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٤١ و ٦٣ و ٦٥ فقرة أولى و ٦٦ و ٦٧ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.