المادة 70 مكررا من قانون المرور
النص الساري
يلتزم قائدو مركبات النقل (سيارة نقل ، سيارة نقل مشترك ، سيارة نقل خفيف) ،
والنقل العام للركاب (أتوبيس ، تروللي باص) ، والميكروباص المخصص لنقل
الركاب بأجر ، بالسير أقصى يمين الطريق . كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات ،
بالسير فى المسار التالى لأقصى اليمين ، وبالسرعة المحددة بقرار وزير الداخلية ،
وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها .
ويعاقب قائد أى من تلك المركبات المخالف لمسار السير فى تلك الطرق ،
أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقا للفقرة السابقة ، بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ،
ولا تزيد على ألف جنيه .
وتضاعف الغرامة المالية عند العود إلى الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ
الحكم النهائى بالإدانة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.