Article 70 bis of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم قائدو مركبات النقل (سيارة نقل ، سيارة نقل مشترك ، سيارة نقل خفيف) ،
والنقل العام للركاب (أتوبيس ، تروللي باص) ، والميكروباص المخصص لنقل
الركاب بأجر ، بالسير أقصى يمين الطريق . كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات ،
بالسير فى المسار التالى لأقصى اليمين ، وبالسرعة المحددة بقرار وزير الداخلية ،
وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها .
ويعاقب قائد أى من تلك المركبات المخالف لمسار السير فى تلك الطرق ،
أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقا للفقرة السابقة ، بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ،
ولا تزيد على ألف جنيه .
وتضاعف الغرامة المالية عند العود إلى الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ
الحكم النهائى بالإدانة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.