Article 70 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل سائق
مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب ، أو تشغيل العداد ،
أو طلب أجرا أكثر من المقرر ، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر ،
أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب ،
أو تشغيل العداد ، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر ، أو نقل عددا من الركاب يزيد
على الحد الأقصى المقرر ، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة
لسيارات الأجرة بدون عداد تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما ، وإذا عاد لارتكاب
أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته
لمدة تسعين يوما .
From 23 February 1974 to 31 December 1999
كل سائق سيارة أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب ، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر ، تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما . وفى حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة ، يجوز أن تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ستين يوما .
وإذا ضبطت سيارة أجرة تنقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر لما أنذر مالكها وسائقها بمعرفة قسم المرور المختص ويؤشر بذلك بترخيص تسيير السيارة وترخيص قيادة السائق وإذا تكرر ذلك خلال سنة من تاريخ وقوع المخالفة جاز سحب رخصة السيارة ولوحاتها المدنية لمدة لا تزيد على عشرة أيام أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك ، وعند تكرار ذلك مرة أخرى تسحب الرخصة واللوحات المدنية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو المدة الباقية من الترخيص أيهما أقل ، وفى هذه الأحوال يكون لمالك المركبة استرداد الرخصة واللوحات طبقا للأوضاع المبينة بالفقرة الثالثة من المادة ١٦ من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.