المادة 70 من قانون المرور
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل سائق
مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب ، أو تشغيل العداد ،
أو طلب أجرا أكثر من المقرر ، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر ،
أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب ،
أو تشغيل العداد ، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر ، أو نقل عددا من الركاب يزيد
على الحد الأقصى المقرر ، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة
لسيارات الأجرة بدون عداد تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما ، وإذا عاد لارتكاب
أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته
لمدة تسعين يوما .
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
كل سائق سيارة أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب ، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر ، تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما . وفى حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة ، يجوز أن تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ستين يوما .
وإذا ضبطت سيارة أجرة تنقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر لما أنذر مالكها وسائقها بمعرفة قسم المرور المختص ويؤشر بذلك بترخيص تسيير السيارة وترخيص قيادة السائق وإذا تكرر ذلك خلال سنة من تاريخ وقوع المخالفة جاز سحب رخصة السيارة ولوحاتها المدنية لمدة لا تزيد على عشرة أيام أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك ، وعند تكرار ذلك مرة أخرى تسحب الرخصة واللوحات المدنية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو المدة الباقية من الترخيص أيهما أقل ، وفى هذه الأحوال يكون لمالك المركبة استرداد الرخصة واللوحات طبقا للأوضاع المبينة بالفقرة الثالثة من المادة ١٦ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.