المادة 74 من قانون المرور
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 17 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة
جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
١ - عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين ، أو السير فى
مسار مخالف .
٢– مخالفة أحكام المواد (٧ ، ٧ مكررا ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩) من هذا القانون .
٣ - عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة
بتنظيم السير .
٤ - مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار
إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 يوليو 2014 إلى 29 مارس 2024 · بالقانون 59/2014
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة
جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
١ - عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين ، أو السير فى
مسار مخالف .
٢ - مخالفة أحكام المواد (٧ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩) من هذا القانون .
٣ - عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة
بتنظيم السير .
٤ - مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار
إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
من 1 أغسطس 2008 إلى 3 يوليو 2014 · بالقانون 121/2008
من 1 أغسطس 2008 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 121/2008
من 1 أغسطس 2008 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 121/2008
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تزيد على عشرة جنيهات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
( ١ ) قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
( ٢ ) سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجى من المركبة .
( ٣ ) مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .
( ٤ ) قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة ، والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقرر ، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال ، أو غير موجودة .
( ٥ ) استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .
( ٦ ) وقوف المركبة ليلا في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر .
( ٧ ) استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها .
( ٨ ) مخالفة أحكام المادتين ٦٥ ، ٧٠ فقرة ثانية من هذا القانون .
( ٩ ) عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
( ١٠ ) عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .
( ١١ ) مخالفة أحكام المادتين ٦٧ ، ٦٩ من هذا القانون .
( ١٢ ) تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملى الطريق أو تؤذيهم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.