Article 74 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 17 of 2024); not yet reviewed by a lawyer
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة
جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
١ - عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين ، أو السير فى
مسار مخالف .
٢– مخالفة أحكام المواد (٧ ، ٧ مكررا ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩) من هذا القانون .
٣ - عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة
بتنظيم السير .
٤ - مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار
إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 July 2014 to 29 March 2024 · by Law 59/2014
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة
جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
١ - عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين ، أو السير فى
مسار مخالف .
٢ - مخالفة أحكام المواد (٧ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩) من هذا القانون .
٣ - عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة
بتنظيم السير .
٤ - مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار
إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
From 1 August 2008 to 3 July 2014 · by Law 121/2008
From 1 August 2008 to 1 August 2008 · by Law 121/2008
From 1 August 2008 to 1 August 2008 · by Law 121/2008
From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
From 23 February 1974 to 1 August 2008
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تزيد على عشرة جنيهات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
( ١ ) قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
( ٢ ) سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجى من المركبة .
( ٣ ) مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .
( ٤ ) قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة ، والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقرر ، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال ، أو غير موجودة .
( ٥ ) استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .
( ٦ ) وقوف المركبة ليلا في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر .
( ٧ ) استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها .
( ٨ ) مخالفة أحكام المادتين ٦٥ ، ٧٠ فقرة ثانية من هذا القانون .
( ٩ ) عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
( ١٠ ) عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .
( ١١ ) مخالفة أحكام المادتين ٦٧ ، ٦٩ من هذا القانون .
( ١٢ ) تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملى الطريق أو تؤذيهم .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.