Article 73 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة
أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه
مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، كل قائد مركبة
تسبب في تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى،
وكل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة
كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة
أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة
الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه
الفعل السابق، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها مع سحب رخصة قيادته
لمدة تسعين يوما.
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب
الفعل الثاني، يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، مع سحب رخصة
قيادته لمدة عام.
مادة ٧٣ (مكررا) : في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص
أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، تقضي المحكمة المختصة بإيقاف الرخص للمدة
المقررة قانونا أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة
قانونا للجريمة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.