المادة 7 من قانون المرور
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 161 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلي ،
ومن أنواعها :
١ - دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ، ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبي أو خلفي لنقل الأشياء أو الأفراد .
٢ - التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر .
٣ - دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر ، مصممة للسير في الأماكن الوعرة ولا يسمح لها بالسير إلا في الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الأفراد ، ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفي لنقل البضائع .
وذلك كله وفقا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى الخاصة بكل نوع منها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 يوليو 2014 إلى 28 ديسمبر 2021 · بالقانون 59/2014
الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلي ،
ومن أنواعها :
١ - دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ، ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبي أو خلفي لنقل الأشياء أو الأفراد .
٢ - التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر .
٣ - دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر ، مصممة للسير في الأماكن الوعرة ولا يسمح لها بالسير إلا في الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الأفراد ، ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفي لنقل البضائع .
وذلك كله وفقا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
من 1 أغسطس 2008 إلى 3 يوليو 2014 · بالقانون 121/2008
الدراجة النارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو أكثر ، ولا يكون
تصميمها على شكل السيارة ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ، وقد يلحق بها صندوق .
ولا تستخدم مركبات (التوك توك) إلا فى نقل الأشخاص بأجر ، وفقا للاشتراطات
الفنية والتصنيعية التى يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة .
ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانونا .
ولكل محافظ كل فى دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات (التوك توك)
وأعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها فى العواصم وإليها
والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة فى ترخيصها ، وذلك وفقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008
الدراجة البخارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو ثلاثة ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ، وقد يلحق بها صندوق .
والدراجة الآلية دراجة معدة لنقل الأشخاص فقط ومزودة بمحرك لا يزيد الحد الأقصى لسعة أسطواناته عن خمسين سنتيمترا مكعبا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.