القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 7 مكررا من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة
وتخصص لنقل الأشخاص بأجر ، وذلك وفقا للشروط والمواصفات التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
وتسرى على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك ، كما تسرى
على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات
الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه ،
وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو أى قانون آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.