Law 66 of 1973
Article 7 bis of the Traffic Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة
وتخصص لنقل الأشخاص بأجر ، وذلك وفقا للشروط والمواصفات التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
وتسرى على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك ، كما تسرى
على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات
الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه ،
وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو أى قانون آخر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.