Article 7 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 161 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلي ،
ومن أنواعها :
١ - دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ، ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبي أو خلفي لنقل الأشياء أو الأفراد .
٢ - التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر .
٣ - دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر ، مصممة للسير في الأماكن الوعرة ولا يسمح لها بالسير إلا في الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الأفراد ، ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفي لنقل البضائع .
وذلك كله وفقا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى الخاصة بكل نوع منها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 July 2014 to 28 December 2021 · by Law 59/2014
الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلي ،
ومن أنواعها :
١ - دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ، ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبي أو خلفي لنقل الأشياء أو الأفراد .
٢ - التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر .
٣ - دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر ، مصممة للسير في الأماكن الوعرة ولا يسمح لها بالسير إلا في الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الأفراد ، ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفي لنقل البضائع .
وذلك كله وفقا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
From 1 August 2008 to 3 July 2014 · by Law 121/2008
الدراجة النارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو أكثر ، ولا يكون
تصميمها على شكل السيارة ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ، وقد يلحق بها صندوق .
ولا تستخدم مركبات (التوك توك) إلا فى نقل الأشخاص بأجر ، وفقا للاشتراطات
الفنية والتصنيعية التى يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة .
ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانونا .
ولكل محافظ كل فى دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات (التوك توك)
وأعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها فى العواصم وإليها
والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة فى ترخيصها ، وذلك وفقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
From 23 February 1974 to 1 August 2008
الدراجة البخارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو ثلاثة ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ، وقد يلحق بها صندوق .
والدراجة الآلية دراجة معدة لنقل الأشخاص فقط ومزودة بمحرك لا يزيد الحد الأقصى لسعة أسطواناته عن خمسين سنتيمترا مكعبا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.