المادة 6 من قانون المرور
النص الساري
يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى
بعد نفاذ حظر تسييرها ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها .
ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن
خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم
بمصادرة المقطورة وما يجرها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008
المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى .
ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.