المادة 64 من قانون المرور
النص الساري
لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد ما كن لأوقات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك ولا أن يحدد الجهات والأوقات التي يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة ، كما ينظم ويحدد أماكن إنتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات ، وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة .
وتتولى هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم وضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية .
ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.