Article 64 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد ما كن لأوقات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك ولا أن يحدد الجهات والأوقات التي يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة ، كما ينظم ويحدد أماكن إنتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات ، وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة .
وتتولى هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم وضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية .
ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق العامة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.