القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 64 مكررا من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٢٨) و(٦٤) من هذا القانون ، يجوز بقرار من
رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات فى أوقات
وأماكن محددة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.